الشيخ الكليني
580
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ « 1 » : « فَغَضِبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ « 2 » : خُذْهَا « 3 » ؛ فَإِنَّ هذَا قَضى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » . قَالَ : « فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ « 4 » ، ثُمَّ قَالَ « 5 » : لَاأَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ - أَوْ وَيْحَكَ - إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ « 6 » أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ؛ فَهذِهِ وَاحِدَةٌ . ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ، فَشَهِدَ ، فَقُلْتَ : هذَا وَاحِدٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ؛ فَهذِهِ « 7 » ثِنْتَانِ « 8 » . ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ، وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ « 9 » إِذَا كَانَ عَدْلًا . ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ - أَوْ وَيْحَكَ « 10 » - إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هذَا « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « بح » : « فقال » . ( 2 ) . هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال » . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار . وفي « بف » : - / « خذها » . وفي المطبوع والوافي : « خذوها » . ( 4 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « عن مجلسه » . ( 5 ) . في الوسائل : « وقال » بدل « ثمّ قال » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : حيثما وجد غلول ، لعلّه محمول على ما إذا كان معروفاً مشهوراً بين الناس ، أو عندالإمام ، وإلّا فالحكم به مطلقاً لا يخلو من إشكال » . ( 7 ) . في « ك » : « وهذه » . وفي التهذيب والاستبصار : « فهاتان » . ( 8 ) . في « ن » : « اثنتان » . ( 9 ) . في حاشية « جت » والبحار والاستبصار : « مملوك » . ( 10 ) . في « جد » : « ويحك أو ويلك » . وفي الوسائل : + / « إن » . ( 11 ) . في المرآة : « أعظم من هذا ، أي لا يسأل البيّنة من الإمام مع علمه ، وليس لأحد أن يحكم عليه » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة المماليك ، ح 14522 ، عن عليّ بن إبراهيم . . . عن عبد الرحمن بن ف الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 42 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . . . عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، وتمام الرواية في كلّها : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا » . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 273 ، ح 747 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 34 ، ح 117 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 109 ، ح 3428 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 946 ، ح 16444 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 265 ، ح 33737 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 301 ، ح 60 .